السيد الخميني
90
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا » « 1 » . ورواية ابن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الغنيمة قال : « يخرج منه الخمس ، ويقسم ما بقي على من قاتل عليه وولي ذلك » « 2 » . وما عن « تفسير النعماني » وفيها : « أمّا وجه الإمارة فقوله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ . . . ) . . . » إلى أن قال : « فجعل للَّهخمس الغنائم ، والخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين . . . » « 3 » إلى آخرها . فمقتضى العموم والإطلاق فيها وفي جملة أخرى « 4 » أنّ الخمس في جميع الغنائم ، والباقي يقسم بين الغانمين ، على ما صرّح به في بعضها « 5 » والمتفاهم من بعض .
--> ( 1 ) - الكافي 1 : 545 / 14 ؛ وسائل الشيعة 9 : 487 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 2 ، الحديث 5 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 132 / 369 ؛ وسائل الشيعة 9 : 489 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 2 ، الحديث 10 . ( 3 ) - رسالة المحكم والمتشابه ( تفسير النعماني ) : 46 ؛ وسائل الشيعة 9 : 489 ، كتابالخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 2 ، الحديث 12 . ( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 9 : 486 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 2 ، الحديث 2 و 4 و 9 . ( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 9 : 510 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 3 و 8 و 14 و 19 .